السيد محمد تقي المدرسي
114
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
جيم : ولاء ضمان الجريرة وتعني الجريرة : الجناية ، ويتحقق هذا السبب بأن يتفق شخص مع آخر أن يضمن جنايته بإزاء أن يرثه بعد موته ، وهذا العقد كما يصح من طرف واحد ، يصح من الطرفين أيضاً ، أي أن يضمن أحدهما الآخر ويرثه ، أو أن يتضامنا ويتوارثا . ويشترط في صحة عقد ضمان الجريرة : 1 - توافر شرائط الأهلية : البلوغ والعقل والقصد والاختيار . 2 - ألَّا يكون للمضمون وارث أصلًا ، فإذا كان له وارث فإنّ هذا العقد لا ينفذ . 3 - أن يُذكر في العقد ضمان الجناية ، فلو اقتصر العقد على ذكر الإرث فقط لم ينعقد . 4 - عدم وجود أي مانع من موانع الإرث التي سنذكرها . دال : الإمامة الإمام هو وارث من لا وارث له ، فلو مات الإنسان ولم يكن له أيُّ وارث نسبي ولا سببي ولا ضامن الجريرة ، فإنّ إرثه للإمام المعصوم ، وفي عصر الغيبة يُصرف في أمور البرّ والإحسان تحت إشراف الحاكم الشرعي . ولو كان للميت زوجة دون أي وارث آخر ، فللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع ، والباقي للإمام ، أما لو كان الزوج هو الوارث الوحيد فإنه يأخذ كل التركة ولا يشاركه الإمام . 2 - إرث الحمل قال الإمام الباقر عليه السلام : ( إِذَا تَحَرَّكَ المَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ . . . ) « 1 » . الحمل يرث بشرط ولادته حيًّا ، وإليك تفاصيل هذا الحكم : 1 - يكفي في توريث الحمل أن تكون نطفته قد انعقدت حين مات المورِّث ، ولا يُشترط ولوج الروح فيه . 2 - الحمل يرث مع من في طبقته ، ويمنع الطبقات والمراتب التي تأتي بعده . 3 - إذا كان للميت وارث آخر غير الحمل في الطبقة نفسها ، فإذا عُلِمَ بجنسية الحمل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 304 . .